حدثَّنا ابن حميدٍ، قال: ثنا الحكمُ بنُ بشيرٍ، قال: ثنا عمرٌو في قولِه: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾. قال ابن عَباسٍ: كان هذا قبل أن ينزِلَ تحريمُ الحمرِ، والسَّكَرُ حرامٌ مثلُ الخمرِ، وأما الحلالُ منه، فالزبيبُ والتمرُ والخلُّ ونحوُه.
حدَّثني المثنَّى وعليُّ بن داودَ، قالا: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾: فحرَّم اللهُ بعد ذلك - لا يعنى: بعدَ ما أنزَل في سورةِ "البقرةِ" من ذكْرِ الخمرِ والميسرِ والأنصابِ والأزلامِ - السَّكَرَ مع تحريمِ (١) الخمرِ؛ لأنه منه، قال:"وَرِزْقًا حَسَنًا". فهو الحلالُ من الخلِّ والنبيذِ وأشباهِ ذلك، فأقرَّه اللهُ وجعَله حلالًا للمسلمين (٢).
حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن موسى، قال: سألت مُرَّةَ عن السَّكَرِ فقال: قال عبدُ اللَّهِ: هو خمرٌ (٣).
حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن أبي فروةَ، عن (٤) عبد الرحمنِ بن أبى ليلى، قال: السَّكرُ خمرٌ (٥).
حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا سفيانُ، عن أبي الهيثمِ، عن
(١) في ص، ف: "التحريم". (٢) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٣٦٥، ٣٦٦، والبيهقى ٨/ ٢٩٧ من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٢٢ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٢٢ إلى المصنف والفريابى وابن أبي شيبة وابن المنذر. (٤) بعده في م: "أبى". (٥) أخرجه البغوي في الجعديات (٢٢١٣) من طريق أبى فروة به.