حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾. قال: رُبَّما بلغ النبيَّ ﷺ أن الرجُل يقول: لو أن له النبيَّ ﷺ تُوفِّي، تَزوَّجتُ فلانةَ من بعده، قال: فكان ذلك يُؤذِى النبيَّ ﷺ، فنزل القرآنُ: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ الآية (١).
حدثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنا عبدُ الوهابِ، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ، أن النبيَّ ﷺ مات وقد ملك قيلة (٢) بنت الأشعَثِ، فتزوَّجها عكرمةُ بن أبي جهلٍ بعد ذلك، فشقَّ على أبى بكرٍ مشقةً شديدةً، فقال له عمرُ: يا خليفة رسولِ اللَّهِ، إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيِّرها رسول الله ﷺ ولم يَحجُبها، وقدَ برَّأَها منه بالردَّةِ التي ارتدَّت مع قومها، فاطمَأَنَّ أبو بكرٍ وسكن (٣).
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ، أن رسول الله ﷺ تُوفِّى وقد ملك (٤) بنتَ الأشعث بن قيسٍ، ولم يجامعها. فذكر نحوه (٣).
وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾. يقول: إن أذاكُم رسول الله ﷺ، ونكاحكم أزواجه من بعده، عندَ اللَّهِ عظيم من الإثم.
(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢١٤ إلى ابن أبي حاتم. (٢) في ت ٢: "قبيلة". (٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٤٦ عن المصنف، وأخرجه أبو نعيم - كما في الإصابة ٨/ ٨٩ - من طريق داود به، وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٤٧ من طريق وهيب عن داود قوله. ووقع في طبقات ابن سعد ٨/ ١٤٥، ١٤٧، وتاريخ المصنف ٣/ ١٦٨، والاستيعاب ٤/ ١٩٠٣، والإصابة، ٨/ ٨٨، ٨٩، والسير ٢/ ٢٥٤ وغيرها: قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس. (٤) بعده في ت ٢: "قبيلة".