وقيل: إنما عنَى بالأمرِ بإيتاءِ (١) ابن (٢) السبيل حقَّه أن يُضافَ ثلاثةَ أيامٍ.
والقولُ الأوَّل عندى أولَى بالصوابِ؛ لأنَّ الله تعالى لم يَخْصُصْ من حقوقِه شيئًا دونَ شيءٍ في كتابِه، ولا على لسانِ رسولِه، فذلك عامٌّ في كلِّ حقٍّ له أن يُعطاه؛ من [ضيافتِه أو حملِه أو معونتِه](٣) على سَفرِه.
وقولُه: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾. يقولُ: ولا تفرِّقْ يا محمدُ ما أعطاك اللهُ مِن مالٍ في معصيتِه تفريقًا.
وأصلُ التبذيرِ التفريقُ في السَّرَفِ. ومنه قولُ الشاعرِ (٤):
حدَّثني محمدُ بنُ عُبيدٍ المحاربي، قال: ثنا أبو الأخوص، عن أبي إسحاقَ، عن أبي العُبَيْدَينِ، قال: قال عبدُ اللهِ في قولِه: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾. قال: التبذيرُ في غيرِ الحقِّ، وهو الإسرافُ (٦).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن سَلَمةَ، عن
(١) في م: "بإتيان". (٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف. (٣) في م: "ضيافة أو حمولة أو معونة". (٤) هو يزيد بن مفرغ الحميرى. وتقدم البيت في ٤/ ٦٩٠. (٥) في النسخ: "فسق". والمثبت مما تقدم. (٦) أخرجه الطبراني (٩٠٠٩)، والبيهقى ٦/ ٦٣ من طريق أبي إسحاق به بنحوه.