قال أبو جعفرٍ: وهذا القولُ هو أولى القولين في ذلك بالصوابِ؛ لتتابُعِ (١) أقوالِ أهلِ التأويلِ بأن معنى النَّطيحةِ المنطوحةُ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾. قال: الشاةُ تَنْطَحُ الشاةَ (٢).
حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْريُّ، عن قيسٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيْسَرةَ، قال: كان يَقْرَأُ: (والمَنْطوحةُ)(٣).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن جُويبرٍ، عن الضحاكِ: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: الشاتان تَنْتَطِحان فتَموتان (٤).
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: ثنا أسْباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: هي التي تَنْطَحُها الغنمُ والبقرُ فتَموتُ، يَقولُ: هذا حرامٌ؛ لأن ناسًا مِن العربِ كانوا يَأْكُلُونه (٥).
حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: كان الكَبْشان يَنْتَطِحان، فيَموتُ أحدهما فيَأْكُلُونه (٦).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا رَوْحٌ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾:
(١) في ت ٢، م، س: "الشائع من". (٢) تقدم تخريجه في ص ٥٦. (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٦ إلى المصنف. (٤) ينظر ما تقدم في ص ٥٩. (٥) ينظر ما تقدم في ص ٥٨. (٦) تقدم تخريجه في ص ٥٦.