حدَّثنا ابن حميد، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةً، عن أبي حصين، عن ابن عباسٍ: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾. قال: ألم تر إلى الرجل يقولُ للرجلِ: لأمَوِّلَنَّك. فيُعْطِيه، فهذا لا يَرْبو عندَ اللَّهِ؛ لأنَّه يُعْطِيه لغيرِ اللَّهِ، ليُثْرِيَ مالَه (١).
قال: ثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الأمليُّ، قال: ثنا مروان بن معاويةَ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، قال: سمعتُ إبراهيم النخعيَّ يقولُ في قوله: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾. قال: كان هذا في الجاهلية، يُعْطى أحدهم ذا القرابة المال يُكثرُ به ماله (٢).
وقال آخرون: ذلك للنبي ﷺ خاصةً، وأما لغيره فحلالٌ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدثنا ابن وكيع، ابن وكيع، قال: ثنا أبى، عن ابن (٣) أبي رَوَّادٍ، عن الضحاكِ: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾. قال: هذا للنبي ﷺ، هذا الربا الحلالُ (٤).
وإنما اخْتَرْنا القولَ الذي اخْتَرْناه في ذلك؛ لأنَّه أظهر معانيه.
(١) ينظر تفسير القرطبي ١٤/ ٣٧. (٢) ذكره البغوي في تفسيره ٦/ ٢٧٣، وينظر تفسير القرطبي ١٤/ ٣٧. (٣) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ١٣٦. (٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٠٤ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك.