يقولُ تعالى ذكرُه: الذين يُحرِّمون نساءَهم على أنفسِهم تحريمَ اللَّهِ عليهم ظهورَ أمهاتِهم، فيقولون لهن: أنتنّ علينا كظُهورِ أمهاتِنا. وذلك كان طلاقَ الرجلِ امرأتَه في الجاهليةِ.
كذلك حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليةَ، قال: ثنا أيوبُ، عن أبي قِلابةَ، قال: كان الظهارُ طلاقًا في الجاهليةِ، الذي إذا تكلَّم به أحدُهم لم يَرْجِعْ في امرأتِه أبدًا، فأَنزَل اللَّهُ ﷿ فيه ما أنزَل (٤).
(١) في م: "تحاولك"، وفي ت ١، ت ٢: "تجادلك". وينظر مختصر الشواذ ص ١٥٤. (٢) في م: "يتجاوبانه ويتحاورانه". (٣) في م: "يعملون". (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٥٧٨) - ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن ٥/ ٣٠١ - من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٨٢ إلى عبد بن حميد.