قال أبو جعفرٍ: وأَولى القولَين في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: هو دَلالةٌ على تَحريمِ نِكاحِ إِماءِ أهلِ الكتابِ، فإنهن لا يَحْلِلْنَ إلا بملْكِ اليَمينِ، وذلك أن الله، جلَّ ثناؤه، أحَلَّ نِكَاحَ الإماءِ بشروطٍ، فما لم تَجْتَمِعِ الشروطُ التي سَمَّاهُنَّ (٥) فيهن، فغيرُ جائزٍ لمسلمٍ نِكاحُهنَّ.
(١) بعده في م: "عن منصور". (٢) في م: "أما". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٠) عن جرير به. (٤) ينظر الحجة لمحمد بن الحسن (٣/ ٣٣٧)، (٣٤٩ - ٣٥٥). (٥) في م: "سماها".