واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في السُّفَهاءِ الذين نَهَى اللهُ عبادَه أن يُؤْتُوهم أموالَهم؛ فقال بعضُهم: هم النساءُ والصبيانُ.
ذِكْرُ مَن قال ذلك
حدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الكريمِ، عن، عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ، قال: اليتامَى والنساءُ (١).
حدَّثَنَا المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عَونٍ، قال: أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عن يُونسَ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. قال: لا تُعْطوا الصغارَ والنِّساءَ (٢).
حدَّثَنَا ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن يُونسَ، عن الحسنِ، قال: المرأةُ والصبيُّ (٣).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٣ (٤٧٨٧) من طريق سالم عن سعيد بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٠ إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٦١ - تفسير) عن هشيم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٣ (٤٧٨٤) من طريق يونس به. وذكره في ٣/ ٨٦٣ عقب الأثر (٤٧٨٦) معلقًا بلفظ: "النساء والصبيان".