حدَّثني محمد بنُ سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ في قولِه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾: والموقوتُ الواجبُ (١).
حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: أخبرَنا أبو نُعَيمٍ، قال: أخبرَنا مَعْمَرُ بنُ يحيى، قال: سَمِعتُ أبا جعفرٍ يقولُ (٢): ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. قال: وجوبُها.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا مَوْقوتًا، مُنَجَّمًا يُؤَدُّونها في أَنْجمِها.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. قال: قال ابن مسعودٍ: إن للصلاةِ وقتًا كوقتِ الحجِّ (٣).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا عبدُ اللهِ بن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن زيد بن أسلم في قولِه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ قال: مُنْجَّمًا، كلما مضَى نَجمٌ جاء نجمٌ آخرُ. يقولُ: كلما مضَى وقتٌ جاء وقتٌ آخرُ (٤).
(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢١٥ إلى المصنف. (٢) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. (٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٧٢، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٧٤٧) دون ذكر الآية، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٥٧ (٥٩١٨) عن الحسن بن يحيى به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢١٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٤) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٤)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٧ (٥٩١٩) من طريق أبي جعفر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢١٥ إلى ابن المنذر.