وإن شاء لم يُشْهِدْ، ألم تَسْمَعْ إلى قولِه: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (١)؟
حدَّثني المثنى، قال: ثنا الحجاجُ بنُ المنْهالِ، قال: ثنا الربيعُ بنُ صبيحٍ، قال: قلتُ للحسنِ: أرأَيْتَ قولَ اللهِ ﷿: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾؟ قال: إن أشْهَدْتَ عليه فهو ثقةٌ للذى لك، وإن لم تُشْهد عليه فلا بأسَ.
حدَّثني المثنى، قال: ثنا سُوَيْدٌ، قال: أَخْبَرَنا ابن المباركِ، عن الربيعِ بن صبيحٍ، قال: قلتُ للحسنِ: يا أبا سعيدٍ، قولُ اللهِ ﷿: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. قلتُ: أبيعُ الرجلَ بنَقْدٍ (٢)، وأنا أَعْلَمُ أنه لا يَنْقُدُنى (٣) شهرين ولا ثلاثةً، أتَرَى بأسًا ألا أُشْهِدَ عليه؟ قال: إن أشْهَدْتَ فهو ثقةٌ للذى لك، وإن لم تُشْهِدْ فلا بأسَ.
حدَّثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عن داودَ، عن الشعبيِّ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. قال: إن شاءوا أَشْهَدوا، وإن شاءوا لم يُشْهِدوا.
وقال آخَرون: الإشهادُ على ذلك واجبٌ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني المثنى، [قال: ثنا إسحاقُ](٤)، قال: ثنا أبو زُهَيْرٍ، عن جُوَيْبرٍ، عن الضحاكِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
(١) ينظر ما تقدم في ص ٩٥، ٩٧. (٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. (٣) في م: "ينقد"، وفى س: "ينفذ". (٤) سقط من: الأصل.