حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾. قال: ذكَر المَيْتةَ وما فيها، فأحلَّها في الاضطرارِ، ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾. يقولُ: في مجاعةٍ.
حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابن وهبٍ، قال: سمِعتُ ابنَ زيدٍ يقولُ في قولِه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾. قال: المخمصةُ الجوعُ.
القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾.
قال أبو جعفرٍ ﵀: يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: فمَن اضْطُّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ إلى أكل ما حرَّمتُ عليه منكم أيُّها المؤمنون مِن المَيْتةِ والدمِ ولحمِ الخِنْزيرِ وسائرِ ما حرَّمتُ عليه بهذه الآيةِ، ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾. يقولُ: لا (٤) مُتَجانِفًا لإثمٍ.
(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٩) إلى المصنف ابن المنذر وابن أبي حاتم. (٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. (٣) تفسير عبد الرزاق (١/ ١٨٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٩) إلى عبد بن حميد. (٤) في م: (إلا).