حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بنُ أبى بكيرٍ (١)، قال: ثنا أبو جعفرٍ، عن قَتادةَ، عن الحسنِ وسعيدِ بن المسيبِ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. قال: الجلدُ الشديدٌ (٢).
قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شعبةَ، عن حَمَّادٍ، قال: يُحَدُّ القاذفُ والشاربُ وعليهما ثِيابُهما، وأمَّا الزانى فتُخلَعُ ثيابُه. وتلَا هذه الآيةَ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. فقلتُ لحمادٍ (٣): أهذا في الحكْمِ؟ قال: في الحكمِ والجلدِ (٤).
حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: يُجتهدُ في حدِّ الزانى والفِريةِ، ويُخفَّفُ في حدِّ الشرابِ (٥). وقال قَتادةُ: يخففُ في الشرابِ، ويُجتهَدُ في الزاني (٦).
(١) في م، ت ١، ف: "بكر"، وفى ت ٢: "زكيا". ينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٥. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥١٩ من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر به، دون ذكر سعيد بن المسيب، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٨ إلى عبد بن حميد. (٣) في ص، ت ١، ف: "للحكم". (٤) في ت ١، ت ٢، ف: "الحد". والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥١٩ من طريق محمد بن جعفر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٨ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد. (٥) في م: "الشرب". (٦) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٠ في مصنفه (١٣٥١٢، ١٣٥١٣).