وقد اختلَف أهلُ التأويلِ في مبلغِ عددِ الطائفةِ الذي (٢) أمَر اللهُ بشهودِ عذابِ الزانيينِ البِكْرينِ (٣)، فقال بعضُهم: أقلُّه واحدٌ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: الطائفةُ رجلٌ (٤).
حدَّثنا عليُّ بنُ سهلِ بن موسى بن إسحاقَ الكِنَانِيُّ و (٥) ابن القوَّاسِ، قالا: ثنا يحيى بنُ عيسى، عن سفيانَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال: الطائفةُ رجلٌ. قال عليٌّ: فما فوقَ ذلك. وقال ابن القوَّاسِ: فأكثرُ من ذلك.
(١) بعده في ت ٢: "وليشهد عذابهما". (٢) في ت ٢: "الذين". (٣) سقط من: ت ١، ف. (٤) تفسير سفيان ص ٢٢٠، وأخرجه عبد الرزاق في مصنف (١٣٥٠٥) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح به. (٥) سقط من: ت ١، ت ٢، ف.