حدَّثني عليٌّ، قال: ثنى عبدُ اللَّهِ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا (١) أَوْ أَشْتَاتًا﴾: وذلك لَمَّا أنزَل اللَّهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. فقال المسلمون: إن اللَّهَ قد نَهانا أن نأكُلَ أموالَنا بينَنا بالباطلِ، والطعامُ هو (٢) من أفضلِ الأموالِ، فلا يَحِلُّ لأحدٍ مِنَّا أن يأكُلَ عندَ أحدٍ. فَكَفَّ الناسُ عن ذلك، [فأنزَل اللَّهُ](٣) بعدَ ذلك: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ إلى قولِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ (٤).
حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ الآية: كان أهلُ المدينةِ قبلَ أن يُبْعَثَ النبيُّ ﷺ لا يُخالِطُهم في طعامِهم أعمى ولا مريضٌ، فقال بعضُهم: إنما كان بهم التَّقَذُّرُ والتَّقَزُّزُ. وقال بعضُهم: قالوا (٥): المريضُ لا يَسْتَوْفِي الطعامَ كما يَسْتَوْفِي الصحيحُ، والأعرجُ المُنْحَبِسُ لا يستطيعُ المُزاحمةَ على الطعامِ، والأعمى لا يُبْصِرُ طَيِّبَ الطعامِ. فأنزَل اللَّهُ: ليس عليكم (٦) حرَجٌ في مُؤاكَلةِ المريضِ والأعمى
(١) في ص، م، ت ١: "من بيوتكم إلى قوله". (٢) سقط من: م. (٣) سقط من ت ٢. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤٨ من طريق أبي صالح به، وأخرجه البيهقى ٧/ ٢٧٤، ٢٧٥ من طريق عكرمة، عن ابن عباسٍ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٨ إلى ابن المنذر. (٥) سقط من: م، ت ٢، ف. (٦) بعده في ت ١: "جناح، أي".