سليمانَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ (١)، أنَّ نساءً في الجاهليةِ كنَّ يُؤاجِرنَ أنفسَهنَّ، وكان الرجلُ أنَّما يَنكِحُ إحداهُنَّ؛ يريدُ أنْ يُصيب منها عَرَضًا (٢)، فنُهوا عن ذلك، ونزَل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. ومنهنَّ امرأةٌ يقالُ لها: أمُّ مهزولٍ (٣).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ، عن إسماعيلَ، عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. قال: كنَّ نساءً يُكْرِين أنفسَهنَّ في الجاهليةِ (٤).
وقال آخرون: معنى ذلك: الزانى لا يزنِى إلَّا بزانيةٍ أو مشركةٍ، والزانيةُ لا يَزنِى بها إلَّا زان أو مشركٌ. قالوا: ومعنى النكاحِ في هذا الموضعِ الجِماعُ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوصِ، عن حُصينٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ في قولِ اللهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: لا يزنى إلا بزانيةٍ أو مشركةٍ (٥).
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن يَعلَى بن مسلمٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ أنَّه قال في هذه الآيةِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
(١) بعده في ت ٢: "عن ابن عباس". (٢) في ت ٢: "غرضًا". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢ من طريق سفيان الثوري، عن سعيد بنحوه. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢ عن وكيع، عن إسماعيل قوله. (٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥١، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٢ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.