وَلِيُّها: أَنْكَحْناكَها بأمانةِ اللهِ، على أن تُمسكها بالمعروف، أو تُسَرِّحَها بإحسانٍ (١).
حدَّثنا عَمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ في قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. قال: الميثاق الغليظ الذي أخذه الله للنساء؛ إمساك بمعروفٍ، أو تسريح بإحسانٍ، وكان (٢) في عُقدة المسلمين عند نكاحهنَّ: للهِ (٣) عليك، لَتُمْسِكَنَّ بمعروف، ولَتُسَرِّحَنَّ بإحسانٍ.
حدَّثنا عَمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: ثنا أبو بكرٍ الهُذَليُّ، عن الحسن ومحمد بن سيرين في قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. قال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسانٍ (٤).
وقال آخرون: هو كلمة النِّكاح التي اسْتَحَلَّ بها الفرج.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. قال: كلمة النِّكاح التي اسْتَحَلَّ بها فروجَهنَّ (٥).
حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ مثله.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٠٩ عقب الأثر (٥٠٧١) من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط به. (٢) في ص، ت ١، ت ٣: "وكانت"، وفى ت ٢، س: "فكانت". (٣) في م: "أيم الله". واللام في "لله" لام القسم. ينظر الكتاب ٣/ ٤٩٧. (٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٠٩ عقب الأثر (٥٠٧١) معلقًا عن الحسين، وذكره الطوسي في التبيان ٣/ ١٥٣، والبغوى ٢/ ١٨٧ عن الحسن وابن سيرين. (٥) تفسير مجاهد ص ٢٧١، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٠٩ (٥٠٦٩).