حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عكرمة: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [قال: لا يحلُّ لك النساءُ مِن بعدِ](١) هؤلاء اللاتى سمَّى اللَّهُ إلا ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ﴾ الآية (٢).
حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عبيد، قال: سمِعتُ الضحَّاكَ يقولُ في قولِه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. يعنى: مِن بعدِ التسميةِ. يقولُ: لا يحِلُّ لك امرأةٌ إلا ابنةُ عمٍّ أو ابنةُ عمةٍ، أو ابنةُ خالٍ أو ابنه خالةٍ، أو امرأةٌ وهبت نفسَها لك، مِن كان منهن هاجَر مع نبيِّ اللهِ ﷺ، وفي حرفِ ابن مسعودٍ:(وَاللَّاتِى هاجَرْنَ مَعَكَ)(٣). يعنى بذلك: كلِّ شيءٍ هاجَر معه، ليس مِن بناتِ العمِّ والعمةِ، ولا من بناتِ الخالِ والخالةِ (٤).
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحِلُّ لك النساءِ مِن غيرِ المسلماتِ، فأما اليهوديَّاتُ والنصرانيَّاتُ والمشركاتُ فحرامٌ عليك.
ذكرُ مِن قال ذلك
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثني الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾: لا يهوديَّةٌ، ولا نصرانيَّةٌ، ولا كافرةٌ (٥).
(١) سقط من: م. (٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢١١ إلى المصنف وأبى داود في ناسخه، وذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٣٩. (٣) القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. (٤) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٧ من طريق عبيد به مختصرًا. (٥) أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار ١/ ٤٥٤، ٤٥٥ عقب ح (٥٢٤) من طريق ورقاء به، وأخرجه ابن أبى شيبة ٤/ ٢٦٩ من طريق ابن أبي نجيح به نحوه، وأخرجه أيضًا من طريق ليث عن مجاهد، وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٥، ١٩٦، من طريق أبي الصباح عن مجاهد مطولًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢١٢ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.