حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾. يعنى: لا تستحلُّوا قتالًا فيه (١).
حدثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ، قال: كان المشركُ يومَئِذٍ لا يُصَدُّ عن البيتِ (٢)، فأُمِروا ألا يقاتِلوا في [الشهرِ الحرامِ](٣) ولا عندَ البيتِ (٤)
قال أبو جعفرٍ: وأما "الشهرُ الحرامُ" الذي عناه اللهُ جل ثناؤه بقولِه: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ فرجبُ مُضَرَ. وهو شهرٌ كانت مضرُ تُحرِّمُ فيه القتالَ.
وقد قيل: هو في هذا الموضعِ ذو القَعْدةِ.
ذكرُ من قال ذلك
حدثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُريجٍ، عن عكرمةَ، قال: هو ذو القَعْدةِ (٥).
(١) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٢٩٩، ٣٠٠ من طريق أبى صالح به. (٢) في الأصل: "بيت الله". (٣) في الأصل: "الأشهر الحرم". (٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٢، ومن طريقه النحاس في ناسخه ص ٣٥٩، وابن الجوزي في نواسخه ص ٣٠٠، ٣٠١ مطولًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٤ إلى عبد بن حميد، وستأتى بقيته في ص ٢٧، ٣٦، ٣٩. (٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٤ إلى المصنف.