[أخبرَنا يعقوبُ](١)، قال: ثنا هُشَيْمٌ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن عمرَ مثلَه.
[حدَّثني يعقوبُ](١)، قال: ثنا هُشَيمٌ، قال أخْبرَنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سليمانَ بن يَسارٍ أنه قال: ديةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةُ آلافٍ، والمجوسيِّ ثمانِمائةٍ (٢).
حدَّثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللهِ، قال: ثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قال: ثنا عبدُ الملكِ، عن عَطاءٍ مثلَه (٣).
حُدِّثْتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذٍ يقولُ: أخبرنا عُبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ في قولِه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾: الصيامُ لمن لا يَجِدُ رقبةً، وأما الديةُ فواجبةٌ لا يُبْطِلُها شيءٌ (٤).
قال أبو جعفرٍ ﵀: يعنى جلَّ ثناؤه بقولِه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾: فمَن لم يَجِدْ رقبةً مؤمنةً يُحَرِّرُها كفارةً لخطئِه في قتلِه مَن قتَل مِن مؤمنٍ أو معاهَدٍ؛ لعُشرتِه بثمنِها، ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾. يقولُ: فعليه صيامُ شهرَيْن متتابِعَين.
واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم فيه بنحوِ ما قْلنا فيه.
(١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٩، والبيهقى في المعرفة (٤٩٣٨) من طريق يحيى بن سعيد به نحوه. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٧٣، ١٨٤٨٣) عن ابن جريج عن عطاء بنحوه. (٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٥ إلى المصنف.