حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سفيان، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، والمغيرةِ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. قالا (١): هو الرجلُ يُسْلِمُ في دار الحرب فيُقْتَلُ. فقالا (٢): ليس فيه ديةٌ، وفيه الكفارة (٣).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. قال: يعنى المقتولَ يكونُ مؤمنًا وقومُه كفارٌ. قال: فليس له ديةٌ، ولكن [تحريرُ رقبةٍ](٤) مؤمنةٍ (٥).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو غَسَّانَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. قال: يكونُ الرجلُ مؤمنًا وقومُه كفارٌ، فلا ديةَ له، ولكن تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ (٦).
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: في دار الحرب (٧)،
(١) في النسخ: "قال". والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. (٢) في الأصل: "فقال"، وفى ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "قال". والمثبت ما يقتضيه السياق على ما أثبتناه من المصنف. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٢، ١٢/ ٤٦٥ عن يحيى بن سعيد القطان به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٤ إلى ابن المنذر عن إبراهيم وحده نحوه. (٤) في ص، ت ١، س: "تجوز فيه رقبة". (٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٤ عقب الأثر (٥٧٩٨) معلقا. (٦) أخرجه البيهقى ٨/ ١٣١ من طريق إسرائيل به. (٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الكفر".