يقولُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. وليس له ديةٌ (١).
حدَّثنا بشرُ بن مُعاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادة: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾: ولا ديةَ لأهلِه؛ من أجلِ أنهم كفارٌ، وليس بينهم وبين [نبيِّ الله ﷺ](٢) - عهدٌ ولا ذِمَّةٌ (٣).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا الحجاجُ، قال: ثنا حمادٌ، قال: أخْبرَنا عطاءُ بنُ السائب، عن [أبى عياضٍ](٤) أنه قال في قول الله جل ثناؤه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ إلى آخر الآية. قال: كان الرجلُ يُسْلِمُ، ثم يَأْتى قومه، فيُقِيمُ فيهم وهم مُشْرِكون، فيمرُّ بهم الجيشُ لرسولِ الله ﷺ، فيُقْتَلُ فيمن يُقْتَلُ، فيُعْتِقُ قاتلُه رقبةً، ولا دية له (٥).
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيم: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. قال: هذا إذا كان الرجلُ المسلمُ من قومٍ عدوٍّ و (٦) ليس لهم عهدٌ، فقُتِل (٧) خطأً، فإنما (٨) على من قتله تحريرُ رقبةٍ مؤمنة (٩).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٤ عقب الأثر (٥٧٩٨) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به. (٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الله". (٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٦٥، ١٦٨ عن معمر عن قتادة. (٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣ "ابن عياض"، وفى م: "ابن عباس". وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٥٤٣. (٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٤ إلى عبد بن حميد والمصنف وابن المنذر. (٦) في م: "لكم أي". (٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يقتل". (٨) في ص، م، ت ٢، س: "فإن". (٩) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٨٢٨)، (٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٣، ١٢/ ٤٦٥ عن جرير به.