حدَّثني أحمدُ بنُ المقدام، قال: ثنا المُعْتَمِرُ، قال: سمِعتُ أبي، قال: يَزْعُمُ قتادةُ أنه كان يُوصَى للمرأةِ بنفقتها إلى رأسِ الحَوْلِ (٢).
ذِكرُ مَن قال: نسَخ ذلك ما كان لهنَّ مِن المتاعِ إلى الحَوْلِ. مِن غيرِ تنبيهٍ (٣) على أيِّ وجهٍ كان ذلك لهنَّ
حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمن، قال: ثنا سفيانُ، عن حبيبٍ، عن إبراهيم في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾. قال: هي منسوخةٌ (٤).
حدَّثنا الحسنُ بن الزِّبْرقانِ النَّخَعيُّ، قال: ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، قال: سمعتُ إبراهيمَ يقولُ. فذكَر نحوه.
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ، عن حُصَيْنٍ، عن يزيد النحويِّ، عن عكرمة والحسن البصريِّ، قالا: قال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾: فنَسَخ ذلك بآية الميراث، وما فرض لهنَّ فيها من الربع والثمن، ونَسَخ أجَلَ الحَوْلِ أن جعل أجَلَها أربعة أشهرٍ وعشرًا (٥).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٥١ عقب الأثر (٢٣٩٠) من طريق عمرو بن حماد به. (٢) ينظر المحرر الوجيز ٢/ ١٥٣. (٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣ س: "بينة". وغير منقوطة في ص، والمثبت هو الصواب. (٤) أخرجه ابن الجوزى في نواسخه ص ٢١٦ من طريق سفيان به. (٥) أخرجه النسائي (٣٥٤٦)، وابن الجوزى في نواسخه ص ٢١٥ من طريق سماك، عن عكرمة. وهو مختصر عند النسائي.