حدَّثنى محمدُ بنُ عَمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن قيسِ بنِ سعدٍ -أو عيسى، عن قيسٍ- عن مجاهدٍ -شكَّ أبو عاصمٍ- قولَ اللهِ جلّ وعزّ: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾. قال: الصدقةَ المفروضةَ (١).
وأَوْلى هذه الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قال: معنى العفوِ: الفضلُ مِن مالِ الرجلِ عن نفسِه وأهلِه في مُؤَنِهم (٢) وما لا بُدَّ لهم منه، وذلك هو الفضلُ الذى تظاهَرت به الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ بالإذنِ في الصدقةِ، وصدقتُه (٣) في وجوهِ البِرِّ.
ذكرُ بعضِ الأخبارِ التى رُوِيت عن رسولِ اللهِ ﷺ بذلك
حدَّثنا عليُّ بنُ مسلمٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن المَقْبُرىِّ، عن أبى هريرةَ، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندى دينارٌ. قال:"أَنْفِقْه على نفسِكَ". قال: عندى آخَرُ. قال:"أنفِقْه على أهلِك". قال: عندى آخَرُ. قال:"أنْفِقْه على ولدِك". قال: عندى آخَرُ. قال:"فأنت أَبْصَرُ"(٤).
(١) تفسير مجاهد ص ٢٣٣، ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٢/ ٣٩٣ (٢٠٧٢)، والنحاس في ناسخه ص ١٨٨، وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٢/ ٣٩٣ (٢٠٧٢) من طريق قيس به. (٢) في م: "مؤنتهم". (٣) في النسخ: "صدقة". وينظر تعليق الشيخ شاكر. (٤) أخرجه البيهقى ٧/ ٤٦٦، والبغوى في شرح السنة (١٦٨٦) من طريق أبى عاصم به، وأخرجه الشافعى ٢/ ١٢١، والحميدى (١١٧٦)، وأحمد ٢/ ٣٨١، ١٦/ ١٠٤ (٧٤١٩، ١٠٠٨٦)، والبخارى في الأدب المفرد (١٩٧)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائى (٢٥٣٤)، وابن حبار (٤٢٣٣)، والحاكم ١/ ٤١٥، والبيهقى ٧/ ٤٦٦، والبغوى (١٦٨٥) من طرق عن ابن عجلان به.