مجوسيًّا، فشهادتُهم جائزةٌ، فإن جاء رجلان مسلمان، فشهِدا بخلافِ شهادتِهما، أُجِيزتْ شهادةُ المسلمَين، وأُبْطِلت شهادةُ الآخرَين (١).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ، أنه كان لا يُجيُز شهادةَ [اليهوديِّ والنصرانيِّ](٢) على مسلمٍ إلا في الوصيةِ، ولا يجيزُ شهادتَهما على الوصيةِ، إلَّا إذا كانوا في سفرٍ (٣).
حدَّثنا عمرُو بن عليٍّ، قال: ثنا أبو معاويةَ ووكيعٌ، قالا: ثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن شُريحٍ، قال: لا تجوزُ شهادةُ [اليهوديِّ والنصرانيِّ](٢) إلا في سفرٍ، ولا تجوزُ في سفرٍ إلا في وصيَّةٍ (٤).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن شُريحٍ نحوَه.
حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن الزُّبيرِ الأسديُّ، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: كتَب هشامُ بنُ هُبيرةَ لَمَسْلَمَةَ عن شهادةِ المشركين على المسلمين، فكتَب: لا تجوزُ شهادةُ المشركين على المسلمين إلا في وصيةٍ، ولا يجوزُ في وصيةٍ إلا أن يكونَ الرجلُ مسافرًا.
حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، عن أشعثَ (٥)، عن ابن سيرينَ، عن عَبيدةَ، قال: سألتُه عن قولِ اللهِ تعالى ذكرُه: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. قال: من
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٥٦ - تفسير) - ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٥٩٠/ ١٠، والبيهقى ١٠/ ١٦٦ - من طريق داود به. (٢) في م: "اليهود والنصارى". (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٨٥١ - تفسير)، ومن طريقه البيهقى ١٠/ ١٦٦ عن هشيم به. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٨٥١ - تفسير)، ومن طريقه البيهقى ١٠/ ١٦٦ عن أبي معاوية به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٩١ عن وكيع به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٣٨) ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨١ وابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٩٠ من طريق الأعمش به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٤٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ. (٥) في النسخ: "أشهب". وقد تقدم على الصواب في ص ٥٦.