حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا أبو (١) قُتيبةَ، قال: ثنا هشيمٌ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ وسعيدِ بن جبيرٍ في قولِه: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. قالا: من غيرِ أهلِ ملتِكم.
حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن سعيدٍ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. قال: من أهلِ الكتابِ.
حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا محمدُ بنُ سَواءٍ (٢)، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ مثلَه.
حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، وحدثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن شعبةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ مثلَه.
حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ سويدٍ، عن يحيى بن يَعْمَرَ في قولِه: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، من المسلمين، فإن لم تجدوا من المسلمين فمن غيرِ المسلمين (٣).
حدَّثنا ابن (٤) المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ، عن شُريحٍ في هذه الآيةِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. قال: إذا كان الرجلُ بأرضِ غُربة، ولم يجدْ مسلمًا يَشْهَدُ (٥) على وصيَّتِه، فأَشْهَد يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو
(١) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٢٣٢. (٢) في م: "سوار". وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٢٨. (٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٩١ من طريق عبد الوارث به. (٤) سقط من النسخ. والمثبت هو الصواب. وسيأتي هذا الإسناد على الصواب في ص ٧٢، ١٠١. (٥) في م: "يشهده".