[حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدَّثنا ابن بشرٍ، عن زكريا، قال عامرٌ: المُلامسةُ ما دونَ الجماعِ](١)(٢).
حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن هشامٍ، عن ابن سِيرينَ، قال: سأَلْتُ عَبيدَة عن: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. فقال بيدِه هكذا، فعرَفْتُ ما يَعْنى (٣).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن أبيه وحسنِ بن صالحٍ، عن منصورٍ، عن هلال بن يسافٍ، عن أبي عُبيدةَ، قال: القبلةُ مِن اللمسِ (٤).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، عن زُهَيْرٍ، عن خُصَيفٍ، عن أبي عُبيدةَ: القُبلةُ والشيءُ (٥).
قال أبو جعفرٍ: وأولى القولَيْن في ذلك بالصوابِ قولُ من قال: عنَى اللهُ بقولِه: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾: الجماعَ دونَ غيرِه من معاني اللمسِ؛ لصحةِ الخبرِ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنه قبل بعضَ نسائِه، ثم صلَّى ولم يَتَوَضَّأُ.
حدَّثني بذلك إسماعيلُ بن موسى السُّديُّ، قال: أَخْبَرَنا أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ، عن الأعمشِ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان النبيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ، ثم يُقَبِّلُ، ثم يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ (٥).
حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن حَبيبٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن النبيَّ ﷺ قبل بعضَ نسائِه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتَوَضَّأُ. قلتُ: مَن
(١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣. (٢) تقدم تخريجه ص ٧١ حاشية (٦). (٣) تقدم نحوه عن عبيدة ص ٧٠. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦ من طريق وكيع عن الحسن به. وتقدم تخريجه ص ٦٩ حاشية (٢). (٥) أخرجه الدارقطني ١/ ١٣٨ من طريق إسماعيل بن موسى به.