حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾. قال: ركعتان قبلَ صلاةِ الصُّبحِ (١).
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا ابنُ أبي عديٍّ وحمادُ بنُ مَسْعدةَ، قالا: ثنا حميدٌ، عن الحسنِ، عن عليٍّ في قولِه: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾. قال: الرَّكعتان قبلَ صلاةِ الصُّبحِ (٢).
حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن عطاءٍ، قال: قال عليٌّ ﵁: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾: الرَّكعتان قبلَ الفجر.
وقال آخرون: عُنِي بالتَّسبيحِ إدبارَ النجوم صلاةُ الصُّبحِ الفريضةُ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حُدِّثتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾. قال: صلاةُ الغَداةِ (٣).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾. قال: صلاةُ الصُّبحِ (٤).
قال أبو جعفرٍ ﵀: وأولى القولَين في ذلك بالصوابِ عندي قولُ مَن قال: عُنِي بها الصلاةُ المكتوبةُ، صلاةُ الفجرِ. وذلك أن اللهَ أمَر فقال: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾. والركعتان قبلَ الفريضةِ غيرُ واجبتين، ولم تَقُمْ حُجَّةٌ
= (١١٠٧) من طريق سعيد به، وأخرجه مسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦) من طريق قتادة به. (١) في الأصل: "الفجر". والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٤٩ عن معمر به. (٢) أخرجه النحاس في ناسخه ص ٦٨٨ من طريق الحارث عن علي. وينظر علل الدارقطني ٣/ ١٧٦، ١٧٧. (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٢١ إلى المصنف. (٤) ذكره النحاس في ناسخه ص ٦٨٨، والقرطبي في تفسيره ١٧/ ٨٠.