قال: سمعتُ أبا عبدِ الرحمنِ يقولُ: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾: فصلَ (١) القضاء (٢).
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾، بتكليف المُدَّعى البينة، واليمين على المُدَّعَى عليه.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا داودُ بنُ أبي هندٍ، قال: ثنى الشعبيُّ أو غيره، عن شُريحٍ، أنه قال في قوله: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾. قال: بَيِّنةُ المُدَّعِي، أو يمينُ المُدَّعَى عليه (٣).
حدَّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن داودَ بن أبي هند في قوله: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾. قال: نُبِّئتُ عن شُرَيحٍ أنه قال: شاهدان أو يمينٌ.
حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا معتمرٌ، قال: سمِعتُ داودَ يقولُ: بلَغني أن شُرَيحًا قال: فصلُ الخطابِ: الشاهدان على المُدَّعِي، واليمينُ على المُنْكِرِ (٤).
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمن، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن كُرْدُوسٍ (٥)، أن شُرَيحًا قال لرَجُلٍ: إن هذا يَعيبُ عليَّ ما أُعْطِيَ داودُ؛ الشُّهودُ
(١) سقط من: م. (٢) تفسير الثورى ص ٢٥٧. وأخرجه البيهقى ١٠/ ١٨١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧/ ١٠٢ من طريق أبي حصين به بمعناه، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ٣٠٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٣) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٣٥٥ من طريق ابن سيرين عن شريح، وذكره القرطبي في تفسيره ١٥/ ١٦٢ بلفظ: "هو البينة على المدعى واليمين على من أنكر". (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥١٩٠) عن معتمر به. (٥) فى ص، م، ت ١: "طاوس"، والمثبت موافق لما فى تفسير الثورى، وينظر الجرح والتعديل ٧/ ١٧٥.