حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى، قال: ثنا عبدُ الوارثِ، قال: ثنا داودُ، عن الشعبيِّ، قال: على الإمامِ أن يستَتيبَ القاذفَ بعد الجَلدِ، فإن تاب [وأُونس](١) منه خيرٌ، جازت شهادتُه، وإن (٢) لم يتبْ فهو خليعٌ لا تجوزُ شهادتُه.
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الوارثِ، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ أنه قال في القاذفِ: إذا تاب وعُلم منه خيرٌ، إن شهادتَه جائزةٌ، وإن لم يتبْ فهو خليعٌ لا تجوزُ شهادتُه، وتوبتُه إكذابُه نفسَه.
قال: ثنا ابن أبى عديٍّ، عن داودَ، عن الشعبيِّ نحوَه.
حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو السائبِ، قالا: ثنا ابن إدريسَ، قال: أخبَرنا داودُ بنُ أبى هندٍ، عن الشعبيِّ، قال في القاذفِ: إذا (٣) تاب وأكذَب نفسَه قُبلت شهادتُه، وإلا كان خليعًا لا شهادةَ له؛ لأن الله يقولُ: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ١٣] إلى آخرِ الآيةِ.
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ أنه كان يقولُ في شهادةِ القاذفِ: إذا رجَع عن قوله حينَ يُضَرَبُ، أو (٤) أَكْذَب نفسَه، قُبِلت شهادتُه.
قال: ثنا هشيمٌ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ أنه كان يقولُ: يقبَلُ اللهُ توبتَه وتردُّون (٥) شهادتَه! وكان يقبَلُ شهادتَه إذا تاب (٦).
(١) في ص، ف: "أونس"، وفي ت ٢: "علم". (٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "إذا". (٣) في ص، ت ١، ف: "إن". (٤) في ت ٢: "و". (٥) في ف: "يردون". (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٧٠، والكرابيسي في كتاب القضاء - =