فيُعَلِّقُه (١) في جانبِ المسجدِ، فيَجيءُ المسكينُ فيَضْرِبُه بعَصاه، فإذا تَناثَر أكَل منه، فدخَل رسولُ الله ﷺ، ومعه حسنٌ أو حسينٌ، فتناوَل تمرةٌ، فانْتَزَعها من فيه، وكان رسول الله ﷺ لا يَأْكُلُ الصدقةَ ولا أهلُ بيتِه، فذلك قولُه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).
حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا خالدُ بنُ حَيَّانَ، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ ويزيدَ بن الأصَمِّ، قالا: كان أهلُ المدينةِ إذا صرَموا يَجِيئون بالعِذْقِ فيَضَعونه في المسجد، ثم يَجِيءُ السائلُ فيَضْرِبُه بعَصاه فيَسْقُطُ منه، وهو قولُه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣).
حدَّثنا علىُّ بنُ سهلٍ (٤)، قال: ثنا زيدُ (٥) بنُ أبي الزَّرقاء، عن جعفرٍ، عن يزيدَ (٦) وميمونٍ في قولِه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قالا: كان الرجلُ إذا جدَّ (٧) النخلَ يَجِيءُ بالعِذْقِ فيُعَلِّقُه في جانبِ المسجدِ، فيَأْتِيه المسكينُ فيَضْرِبُه بعَصاه، فيَأْكُلُ ما يَتَناثَرُ منه.
حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا عبيدُ الله، عن أبي جعفرٍ الرازيِّ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: لَقَطُ (٨) السُّنبُلِ (٩).
(١) في ص، س، ف: "متعلقه". (٢) ينظر البخارى (١٤٩)، ومسلم (١٠٦٩). (٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٤٩ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ. (٤) فى م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "سهم". وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ٤٥٤. (٥) في ف: "يزيد". وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٧٠. (٦) في النسخ: "زيد" والمثبت هو الصواب، ويزيد هو ابن الأصم السابق ذكره في الأثرين السابقين. وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٨٣. (٧) في ص، س، ف: "حرر"، وفى م: "جذ". (٨) اللقط: ما التقط من الشيء، وكل نثارة من سنبل أو ثمر، والواحدة لَقَطَة. تاج العروس (ل ق ط). (٩) ينظر المحلى ٥/ ٣٢٤، وتفسير البغوى ٣/ ١٩٥، والبحر المحيط ٤/ ٢٣٧.