عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: مُدَّانِ من طعامٍ لكلِّ مسكينٍ (١).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليةَ، قال: ثنا سعيدُ (٢) بنُ يزيدَ أبو مسْلمةَ (٣)، قال: سألتُ جابرَ بنَ زيدٍ عن إطعامِ المساكينِ في كفارةِ اليمينِ، فقال: أَكْلةٌ. قلتُ: فإن الحسنَ يقولُ: مَكُّوكُ بُرٍّ ومكوكُ تمرٍ. فما ترَى في مكوكِ برٍّ؟ فقال: إن مكوكَ بُرٍّ لا، أو مكوكَ تمرٍ (٤) لا. قال يعقوبُ: قال ابن عُليَّةَ: وقال أبو مَسْلمةَ (٣) بيدِه. كأنه يراه حسنًا، وقلَّب أبو بشرٍ (٥) يدَه (٦).
حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا أبو أسامةَ، عن هشامٍ، عن الحسنِ أنه كان يقولُ في كفارةِ اليمينِ، فيما وجَب فيه الطعامُ: مَكُّوكُ تمرٍ ومكوكُ برٍّ لكلِّ مسكينٍ (٧).
حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسنِ، قال: إن جمعَهم أشبَعهم إشباعةً واحدةً، وإن أعطاهم أعطاهم مكُّوكًا مكُّوكًا.
حدَّثنا يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليَّةَ، عن يونسَ، قال: كان الحسنُ يقولُ:
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من القسم الرابع) ص ٨ عن وكيع به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٨٢) عن سفيان به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٩٣ - تفسير) من طريق خصيف عن مجاهد. (٢) في م: "سعد". (٣) في م: "سلمة". (٤) في ص، ت ١، ت ٣: "بر". ومفهوم كلام جابر بن زيد أنه لا يجزئ مكوك تمر وحده، أو مكوك بر وحده. وهذا ما استحسنه أبو مسلمة إشارة بيده. (٥) في م: "سلمة". وأبو بشر كنية ابن علية. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٩ عن ابن علية به. (٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٠٧٨) عن هشام بنحوه.