حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، أن امرأة اتَّخَذَت مملوكها، وقالت: تأوَّلتُ كتاب الله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٦]. قال: فأُتى بها عمر بن الخطاب، فقال له ناسٌ من أصحاب النبي ﷺ: تأوَّلتْ آيةً من كتاب اللهِ على غيرِ وَجْهِها. قال: فغَرَّبَ (١) العبدَ وجَزَّ رأسه، وقال: أنتِ بعده حرامٌ على كلِّ مسلمٍ.
حدَّثنا محمد بن المثَنَّى، قال: ثنا محمد بن جعفرٍ، قال: ثنا شعبة، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، أنه قال في التي تَسَرَّى قبل أن يُدْخَلَ بها، قال: ليس لها صداقٌ، ويُفَرَّقُ بينهما (٢).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا أَشْعَثُ، عن الشَّعْبيِّ في البِكْرِ تَفْجُرُ (٣)، قال: تُضْرَبُ مائةً سَوْطٍ، وتُنْفَى سنةً، وتَرُدُّ إلى (٤) زوجها ما أخَذَت منه.
حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا أَشْعَثُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر مثل ذلك (٥).
حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أَشْعَثُ، عن الحسنِ مثل ذلك (٥).
حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، عن يونس، أن الحسنَ كان
(١) في م: "فقرب". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٤ من طريق منصور به. (٣) في النسخ: "تهجر". والمثبت هو الصواب. (٤) في م: "على". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٤ عن ابن إدريس به.