إِعْرَاضًا﴾. قال: هي المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ حتى تَكْبَرَ، فيُرِيدُ أن يَتَزوَّجَ عليها، فيَتَصَالحَانِ (١) بينَهما صُلْحًا، على أن لها يومًا، ولهذه يومان أو ثلاثةٌ (٢).
حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا عِمرانُ، عن عطاءٍ، عن سعيدٍ، عن ابن عباسٍ بنحوِه، إلا أنه قال: حتى تَلِدَ أو تَكْبَرَ. وقال أيضًا: فلا جُناحَ عليه (٣) أن يُصالِحَها (٤) على ليلةٍ، وللأخرى (٥) لَيْلَتين.
حدَّثنا ابن حُميدٍ وابنُ وكيعٍ، قالا: ثنا جَرِيرٌ، عن عطاءٍ، عن سعيدٍ، قال: هي المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ قد طالتْ صُحْبَتُها وكَبِرَتْ. قال (٦): فيُريدُ أن يَتَبَدَّلَ (٧) بها، فتَكْرهُ أن تُفارِقَه، ويَتَزَوَّجُ عليها، فيُصالِحُها (٨) على أن يَجْعَلَ لها أيامًا، وللأُخرى الأيامَ والشهرَ (٩).
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا حَكَّامٌ، عن عمرٍو بن أبى قَيْسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيدٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. قال: هي المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ، فيُرِيدُ أن يُفارِقَها، فتَكْرَهُ أن يُفَارِقَها، ويُريدُ أن يَتَزوجَ، فيقولُ: إنى لا أستطيعُ أن أقْسِمَ لكِ مثلَ (١٠) ما أَقْسِمُ لها. فتُصالحُه على أن يكونَ لها
(١) في الأصل، ت ٢: "فيصالحان"، وفى م: "فيتصالحا". (٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٣ إلى المصنف وابن المنذر. (٣) في م: "عليهما". (٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يصالحا". (٥) في م: "الأخرى". (٦) سقط من: م، وفى الأصل: "قالت". (٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يستبدل". وهما بمعنى. (٨) في م: "فيصالحا". (٩) ينظر التبيان ٣/ ٣٤٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٨٠. (١٠) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "بمثل".