في قولِه: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾. قال: كان الرجلُ منهم تَكُونُ له اليتيمةُ بها الدَّمامَةُ (١)، والأمرُ الذي يَرْغَبُ عنها فيها، ولها مال. قال: فلا يَتَزَوَّجُها ولا يُزَوِّجُها حتى تموتَ فيَرِثَها. قال: فنهاهم اللهُ عن ذلك.
حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ، قال: ثنا [عُبيدُ اللهِ](٢)، عن إسرائيلَ، عن السُّدِّيِّ، عن أبي مالكٍ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾. قال: كانت المرأةُ إذا كانت عندَ وليٍّ رَغِب (٣) عنها، حبَسها إن لم يَتَزَوَّجها، ولم يَدْعُ أحدًا يَتَزَوَّجُها (٤).
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ قال: كان أهلُ الجاهليةِ لا يُوَرِّثون النساءَ ولا الصبيانَ شيئًا، كانوا يَقُولون: لا يَغْزُون ولا يُغْنُون (٥) خيرًا. ففرَض اللهُ لهم (٦) الميراثَ حقًّا واجبًا (٧)؛ ليَتَنافَسَ أو ليَنْفَسَ الرجلُ في مالِ يَتيمتِه إِن لم (٨) تَكُنْ حَسَنَةً (٩).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذَيفةَ، قال: ثنا شبلٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ بنحوِه.
(١) في ص، ت ١، س: "الإمامة". (٢) في م: "عبد الله". وهو عبيد الله بن موسى بن أبى المختار. وينظر تهذيب التهذيب ٧/ ٥٠. (٣) في م: "يرغب". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٣٥٨، ٣٥٩، عن عبيد الله به نحوه. (٥) في م: "يغنمون". (٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "لهن". (٧) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. (٨) سقط من: م. (٩) تفسير مجاهد ص ٢٩٣، ٢٩٤، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٧٦، ١٠٧٧ (٦٠٢٢). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.