حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ إلى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾. هؤلاء اللاتي قد نكَحن وأَحْصَنَّ. إذا زنَت المرأةُ فإنها كانت تُحبَسُ في البيتِ، ويَأْخُذُ زوجها مهرَها فهو له، فذلك قولُه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٩] - ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]: الزنى (٢)، ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. حتى جاءت الحدودُ فنسَختها، فجُلِدت ورُجِمت، وكان مهرُها ميراثًا، فكان السبيلُ هو الجلدَ (٣).
حُدِّثتُ عن الحسين بن الفرجِ، قال: سمعتُ أبا مُعاذٍ يقولُ: أخبرَنا عُبيدُ بنُ سليمان، قال: سمِعتُ الضحَّاكَ بن مُزاحِمٍ يقولُ في قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾. قال: الحَدُّ، نسَخ الحدُّ هذه الآية (٤).
حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: ثنا يحيى، عن إسرائيل، عن خُصيفٍ، عن مجاهدٍ: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾. قال: جلدُ مائةٍ الفاعل والفاعلةَ.
(١) ذكره ابن كثير ٢/ ٢٠٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٩٢، ٨٩٣، ٨٩٥ (٤٩٧٠، ٤٩٨٢) من طريق حجاج عن ابن جريجٍ وعثمان بن عطاء عن ابن عباس. (٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣. (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٩ إلى المصنف. (٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٠٤.