زوجُها قبلَ أن يَدْخُل بها، فإما أن تَعْفُوَ عن النصفِ لزوجِها، وإما أن يَعْفُوَ الزوجُ فيُكَمِّلَ لها صَداقَها (١).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن أبى جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ: الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ الزوجُ (٢).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن المَسْعوديِّ، عن القاسمِ، قال: كان شُرَيْحٌ يُجاثِيهم على الرُّكَبِ، ويقولُ: هو الزوجُ (٣).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا محمدُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا ابن لَهيعةَ، عن عمرِو بن شعيبٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال:"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاحِ الزوجُ، يَعْفُو، أو تَعْفُو"(٤).
حُدِّثْتُ عن الحسينِ بن الفرَجِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذٍ الفضلَ بنَ خالدٍ، قال: أَخْبَرَنَا عُبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. قال: الزوجُ، وهذا في المرأةِ يُطَلِّقُها زوجُها ولم يَدْخُلْ بها، وقد فرَض لها، فلها نصفُ المهرِ، فإن شاءت ترَكَت الذي لها، وهو النصفُ، وإِن شاءَت قبَضَتْه.
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، وحدَّثنى عليٌّ، قال: ثنا زيدٌ، جميعًا عن
(١) تقدم تخريجه في ص ٣١٥. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٥٥ عقب الأثر (٢٣٦٠) من طريق ابن أبي جعفر به. (٣) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٩٢ من طريق المسعودى به. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٥ (٢٣٥٩)، والطبرانى في الأوسط (٦٣٥٩)، والدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقى ٧/ ٢٥١، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وينظر تفسير ابن كثير ١/ ٤٢٥.