حدَّثني يونُسُ، قال: أَخْبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ: وذلك إذا طُلِّقَت قبلَ الدخولِ بها، فله أن يَعْفُوَ عن نصفِ الصداقِ الذي وجَب لها عليه، ما لم يَقَعْ طلاقٌ (١).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنى الليثُ، عن يونُسَ، عن ابن شِهابٍ، قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: هي البكرُ التي يَعْفُو وليُّها، فيَجوزُ ذلك، ولا يَجوزُ عفوُها هي.
حدَّثني المثنى، قال: ثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ المباركِ، قال: أَخْبَرَنا يحيى بنُ بشرٍ، أنه سمِع عكرمةَ يقولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: أن تَعْفُو المرأةُ عن نصفِ الفَريضةِ لها عليه فتَتْرُكَه، فإن هي شحَّت إلا أن تَأْخُذَه فلها، ولوليِّها الذي أَنْكَحَها الرجلَ - عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ - أن يَعْفُوَ عن النصفِ، فإنه إن شاء فعَل وإن كرِهَت المرأةُ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُّ (٢)، قال: ثنا سفيانُ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن عكرمةَ، قال: أذِن اللهُ في العفوِ وأمَر به، فإنِ امرأةٌ عفَت جاز عفوُها، وإن شحَّت وضنَّت عفا وليُّها، وجاز عفوُه (٣).
حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: الذي بيدِه عُقْدةُ النكاحِ الوليُّ (٤).
(١) بعده بياض في ص. وفى حاشية المطبوعة: قوله: ما لم يقع طلاق. يظهر أنه زيادة من قلم الناسخ، وفى محله بياض في بعضها، أو لعله يريد: ما لم يقع دخول. وينظر قول مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٨ بنحو ما هنا، دون الجملة الأخيرة. (٢) في النسخ: "المرادى". والمثبت من ذيل المذيل ص ٥٧٤، وينظر تفسير ابن كثير ١/ ٤٢٦. (٣) في ص، ت ٢: "عفوها". والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٨٩ - تفسير)، ومن طريقه البيهقى ٧/ ٢٥٢، عن سفيان به. (٤) تقدم تخريجه في ص ٣٢١.