حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال: أكثرُ (١) ذلكَ الحَيْضُ (٢).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمِعتُ مُطرِّفًا، عن الحكمِ، قال: قال إبراهيمُ في قولِه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾. قال: الحَيْضُ (٣).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُليَّةَ، قال: ثنا خالدٌ الحذاءُ، عن عكرمةَ في قولِه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾. قال: الحَيْضُ. ثم قال خالدٌ: الدَّمُ (٤).
وقال آخرون: هو الحَيْضُ، غيرَ أن الذي حرَّم اللهُ تعالَى ذِكرُه عليها كتمانَه فيما خلَق في رحمِها من ذلك هو أن تقولَ لزوجِها المطلِّقِ وقد أراد رجْعتَها قبلَ الحيضةِ الثالثةِ: قدْ حِضتُ (٥) الحيضةَ الثالثةَ. كاذبةً؛ ليَبْطُلَ (٦) حقُّه بِقِيلِها الباطلِ في ذلك.
(١) في ص، ت ١، ت ٢: "إذ أكثر" أو تقرأ "إذا كثر". (٢) ينظر تخريجه في الصفحة التالية. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٤ عن ابن إدريس به. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٣، ٢٣٤ عن ابن علية به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤١٦ (٢١٩٢) من طريق خالد به. (٥) بعده في ص: "في". (٦) في م: "لتبطل".