حدَّثنا ابنُ (٢) المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِىٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن الشيبانيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ شدَّادٍ، عن ميمونةَ، أن النبيَّ ﷺ كان يُباشِرُها وهى حائضٌ فوقَ الإزارِ (٣).
حدَّثنى سفيانُ بنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمَرها فاتَّزرت بإزارٍ ثم يُباشِرُها (٤).
حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ، قال: ثنا المحاربيُّ، عن الشيبانيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمَرها النبيُّ ﷺ أن تَأْتَزِرَ ثم يباشرُها (٥).
ونظائرُ ذلك من الأخبارِ التى يطولُ باستيعابِ [ذكرِ جميعِها](٦) الكتابُ.
قالوا: فما فعَل النبيُّ ﷺ من ذلك فجائزٌ، وهو مباشرةُ الحائضِ ما دونَ الإزارِ وفوقَه، وذلك دونَ الركبةِ وفوقَ السُّرَّةِ، وما عدا ذلك من جسدِ الحائضِ، فواجبٌ اعتزالُه لعمومِ الآيةِ.
(١) أخرجه أحمد ٦/ ٣٣٦ (الميمنية)، والبخارى (٣٠٣) من طريق عبد الواحد بن زياد به، وأخرجه عبد بن حميد (١٥٥١)، وأبو داود (٢١٦٧) من طريق حفص به. (٢) سقط من: م، ت ٢. (٣) أخرجه أحمد ٦/ ٣٣٥ (الميمنية) عن عبد الرحمن بن مهدى به. (٤) أخرجه ابن أبى شيبة ٤/ ٢٥٤، ومسلم (٢٩٣)، وابن ماجه (٦٣٦)، والنسائى (٢٨٥، ٣٧٢) عن جرير به. (٥) أخرجه البخارى (٣٠٢)، ومسلم (٢/ ٢٩٣) من طريق الشيبانى به. (٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "جميع ذكرها".