﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، المتوفَّى عنها زوجُها والمطلَّقةُ؟ قال:"نعم"(١).
حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، عن ابنِ عيينةَ، عن عبدِ الكريمِ بِن أبي المُخارِقِ، يُحَدِّثُ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال:"أجلُ كلِّ حاملٍ أنْ تَضَعَ ما في بطنِها"(٢).
حدَّثني محمدٌ، قال: ثنا أحمدُ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ قولَه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال: للمرأةِ الحُبْلى التي طَلَّقَها (٣) زوجُها وهي حاملٌ، فعِدَّتُها أنْ تضعَ حملَها.
حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: فإذا وضَعت ما في رحِمها فقد انقضَت عِدتُها، ليس المحيضُ مِن أمرِها في شيءٍ إذا كانت حاملًا (٤).
وقال آخرون: ذلك خاصٌّ في المطلَّقاتِ، وأما المتوفَّى عنها فإنَّ عِدتَها آخرُ الأجلَين. وذلك قولٌ مَرْويٌّ عن عليٍّ وابنِ عباسٍ ﵄.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٧٨ - من طريق ابن لهيعة به. وأخرجه أحمد ٥/ ١١٦ (الميمنية)، والدارقطني ٤/ ٣٩ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب مرفوعًا نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٥ إلى ابن مردويه. (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٧٨ عن المصنف، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٧١٧) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق به نحوه. (٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يطلقها". (٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٥ إلى عبد بن حميد.