يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إلا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها، وإذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عنها فقد حَلَّت. يريدُ بآيةِ المتوفَّى عنها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١)[البقرة: ٢٣٤].
حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا مالكٌ - يعني ابنَ إسماعيلَ - عن ابنِ عُيَيْنَةَ، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي عطيةَ، قال: سمعتُ ابنَ مسعودٍ يقولُ: مَن شاء قاسَمْتُه؛ نَزَلَت سورةُ النساءِ القُصْرَى بعدَها. يعني: بعدَ: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢)[البقرة: ٢٣٤].
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: أخبَرنا أيوبُ، عن محمدٍ، قال: لقِيتُ أبا عطيةَ مالكَ بنَ عامرٍ فسألْتُه عن ذلك. يعني عن المُتَوَفَّى عنها زوجُها إذا وَضَعتْ قبلَ الأربعةِ الأشهرِ [والعَشْرِ](٣)، فأخَذ يُحدِّثني بحديثِ سُبَيْعةَ، قلتُ: لا، هل سمعتَ مِن عبدِ اللَّهِ في ذلك شيئا؟ قال: نعم، ذكرتُ ذاتَ يومٍ - أو ذاتَ ليلةٍ - عندَ عبدِ اللَّهِ، فقال: أرأيتَ إِنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهرُ والعشرُ ولم تَضَعْ، لقد (٤) حَلَّت (٥)؟ قالوا: لا. قال: فتَجْعلون (٦) عليها التَّغْليظَ، ولا تَجْعلون لها الرَّخْصةَ! فواللَّهِ لَأُنْزِلَتِ النساءُ القُصْرى بعدَ الطُّولى (٧).
(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٧٧ عن المصنف، وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٧١٦)، والطبراني (٩٦٤٢)، والبيهقي في ٧/ ٤٣٠ من طريق سعيد بن أبي مريم به، وليس عند الطبراني قوله: "وإذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت". (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٧١٥)، ومن طريقه الطبراني (٩٦٤٦) من طريق ابن سيرين به. (٣) سقط من: الأصل. (٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "لقد". (٥) في م: "أحلت". (٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "أفتجعلون". (٧) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦١٨، ٦١٩، والطبراني (٩٦٤٨)، والبيهقي ٧/ ٤٣٠ من =