عمرَ، قال: طلَّقْتُ امرأتي وهي حائضٌ. قال: فأتى عمرُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فخبَّره ذلك، فقال:"مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تَطْهُرَ ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إِنْ شَاء طلَّقها قبلَ أن يُجامِعَها، وإن شاء أمْسَكها، فإنها العِدَّةُ التي قال اللَّهُ ﷿"(١).
حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، [عن عبيدِ اللَّهِ](٢)، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ بنحوِه عن النبيِّ - صلى الله عليه [وسلَّم - (٣).
حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فسأل عمرُ النبيَّ ﷺ، فقال] (٤): "مُرْه فلْيُراجِعْها (٥)، ثم لْيُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إنْ شاء أمْسَكها، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَر اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ"(٦).
حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ (٧)، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه طلَّق امرأتَه حائضًا، فأتى عمرُ النبيَّ ﷺ، فذكَر ذلك له، فأمَره أنْ
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢، ومسلم (١٤٧١)، وابن ماجه (٢٠١٩) من طريق ابن إدريس به، وأخرجه الطيالسي (١٩٦٤)، وأحمد ١٠/ ٦١ (٥٧٩٢)، وابن الجارود (٧٣٤)، وابن حبان (٤٢٦٣)، والدارقطني ٤/ ٧، والبيهقي ٧/ ٣٢٤ من طريق عبيد الله به. (٢) سقط من النسخ، واستدركناه من مصادر التخريج. (٣) أخرجه أحمد ٩/ ١٥٣ (٥١٦٤)، والنسائي (٣٣٨٩)، وفي الكبرى (٥٥٨٢)، وابن حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع به. (٤) سقط من: الأصل. (٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣. وفي الأصل: "فليرتجعها". (٦) أخرجه أحمد ٩/ ٢٢١ (٥٢٩٩) عن عبد الرحمن بن مهدي به، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ٦٥ (١٠٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٩٥٢)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٣٣٩٠)، وفي الكبرى (٥٥٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٣، والبيهقي ٧/ ٣٢٣. (٧) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "عن قتادة". وينظر تفسير عبد الرزاق ومصنفه.