وكان الضحاكُ يقولُ في ذلك ما حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابنُ يمانٍ، عن سفيانَ، عن جويبرٍ (١)، عن الضحاكِ، قال: إذا زالتِ الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ (٢).
حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾. قال: إذا زالتِ الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ.
حدَّثنا (٣) مهرانُ، عن سفيانَ، عن إسماعيلَ السديِّ، عن أبي مالكٍ، قال: كان قومٌ يجلِسون في بقيعِ الزبيرِ، فيشترون ويَبِيعون إذا نُودِي للصلاةِ يومَ الجمعةِ، ولا يقومون، فنزَلت: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾.
وأما الذِّكْرُ الذي أمرَ اللَّهُ ﵎ بالسعْيِ إليه عبادَه المؤمنين، فإنه موعظةُ الإمامِ في خطبتِه فيما قيل.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن جابرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾. قال: العَزْمةُ عندَ الذكرِ عندَ الخطبةِ.
حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الحنفيُّ، قال: ثنا عَبْدانُ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّهِ، قال: أخبَرنا منصورٌ، رجلٌ مِن أهلِ الكوفةِ، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيبِ يقولُ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾. قال: فهي موعظةُ الإمامِ، فإذا قُضِيتِ الصلاةُ بعدُ (٤).
(١) في ت ٢، ت ٣: "جرير". (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٢٢٣) عن الثوري به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤ من طريق جويبر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢١٩ إلى عبد بن حميد. (٣) القائل هو ابن حميد. (٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢١٩ إلى ابن أبي شيبة.