مَن أدَّى الزكاةَ، وقَرَى الضيفَ، وأَعْطَى في النائبةِ" (١).
حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ، قال: ثنا زِيادُ بنُ يونسَ أبو سلامةَ، عن نافعِ بنِ عمرَ المكيِّ، عن ابنِ أبي مُلَيْكةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو (٢)، قال: إن نَجَوتُ مِن ثلاثٍ طَمِعْتُ أَن أَنْجُوَ. قال عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ: ما هنَّ، أُنْبِيك فيهنَّ؟ قال: أُخْرِجُ المالَ العظيمَ، فأُحْرِزُه (٣) صُرَرًا (٤)، ثم أقولُ: أُقرِضُ ربي هذا (٥) الليلةَ. ثم تَعُودُ نفسِي فيه، حتى أُعِيدَه مِن حيثُ أَخْرجْتُه، وإن نَجَوْتُ مِن شَأْنِ عثمانَ. قال ابنُ صفوانَ: أما عثمانُ [فقُتِل يومَ قُتِل وأنت تُحِبُّ قَتْلَه وتَرْضاه، فأنت ممَّن قتَله](٦)، وأما أنت فرَجُلٌ لم يَقِكَ اللَّهُ شُحَّ نفسِك. قال: صَدَقْتَ (٧).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾. قال: مَن وُقِيَ شُحَّ نفسِه فلم يأخُذْ مِن الحرامِ شيئًا ولم يَقْرَبُه، ولم يَدْعُه الشُّحُّ أن يَحْبِسَ مِن الحلالِ شيئًا، فهو مِن المُفْلِحين، كما قال اللَّهُ ﷿.
وحدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿وَمَنْ
(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٩٨ عن المصنف، وأخرجه البيهقي في الشعب (١٠٨٤٢) من طريق محمد بن إسحاق به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٩٧ إلى ابن مردويه. (٢) في م: "عمر". (٣) في ص، ت ١: "فأحرنه"، وفي م، ت ٢، ت ٣: "فأخرجه". والصواب ما أثبتناه إن شاء الله. (٤) في م: "ضرارا"، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: "ضررا". (٥) في م، ت ٢، ت ٣: "هذه". (٦) كذا في ص، م، وفي ت ٢: "فقتل يوم قتل وأنت تحب قتله وترضاه ممن قتله"، وفي ت ٣: "فقتل يوم قتل وأنت تحب قتله وترضاه". وعلى كلٍّ فالمتن فيه نكارة. ففي مصدرى التخريج: "إن كنت رضيت قتله فقد شركت في دمه". ويشهد لهذا المتن ما ورد في تاريخ دمشق ٣٧/ ١٧٤، ١٧٥، ١٧٨ من قول عبد الله بن عمرو: "فلما كان يوم صفين أقسم عليّ - أي أبوه عمرو - فخرجت. أما والله، ما كثرت لهم سوادا، ولا اخترطت لهم سيفا، ولا طعنت، برمح، ولا رميت بسهم". وقال: " … فقال لي رسول الله ﷺ: "أطع أباك ما دام حيا، ولا تعصه". فأنا معكم - أي مع أبيه ومعاوية ﵄ ولست أقاتل". (٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤/ ٢٦٦ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/ ١٨٢ (طبعة مؤسسة الرسالة) - من طريق ابن أبي مليكة بنحوه. =