قال أبو جعفرٍ ﵀: يقولُ تعالى ذكره: ولا تَنْفَعُ شفاعة شافع [عندَ اللهِ](١) كائنا من كان الشافع، لمن شَفَع له، إلا أن يَشْفَعَ لمن أذن الله في الشفاعة له (٢). يقول تعالى: فإذا كانت الشفاعة (٣) لا تَنْفَعُ عند الله أحدًا، إلا لمن أذن الله (٤) في الشفاعة له، والله لا يأذَنُ لأحدٍ من أوليائه في الشفاعةِ لأحدٍ من [أهل الكفر](٥) به، وأنتم أهل كفر به أيها المشركون، فكيف تَعْبُدون مَن تَعْبُدونه مِن دونِ الله، زعما منكم أنكم تعبدونه ليقرِّبكم إلى اللهِ زُلْفَى، وليَشْفَعَ لكم عند ربِّكم؟ فـ "مَن" - إذ كان هذا معنى الكلام - التي في قوله: ﴿إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ للمشفوع (٦) له.
واختلفت القرأةُ في قراءة قوله: ﴿أَذِنَ لَهُ﴾؛ فقرأ ذلك عامة القرأة بضمِّ الألف من: ﴿أَذِنَ لَهُ﴾ على وجه ما لم يسمَّ فاعله (٧). وقرأه بعضُ الكوفيين: ﴿أَذِنَ لَهُ﴾ على اختلاف أيضًا عنه فيه (٨)، بمعنى أذن الله له.
وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾. يقول: حتى إذا جُلِى عن قلوبِهم، وكُشِف عنها الفزَعُ وذهَب.
(١) سقط من: م، ت ٢، ت ٣. (٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣. (٣) في م، ت ١، ت ٢: "الشفاعات". (٤) بعده في الأصل: "له". (٥) في م: "الكفرة". (٦) في م: "المشفوع". (٧) هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر عنه. السبعة لابن مجاهد ص ٥٢٩، ٥٣٠، والتيسير ص ١٤٧. (٨) هي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية يحيى وحسين وابن أبي أمية عن أبي بكر عنه وحفص عنه. المصدران السابقان.