الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾. قال: لا يَقْبَلُ ثَدْيَ امْرَأَةٍ حتى يَرْجِعَ إلى أمَّهِ (١).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن حسانَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾. قال: كان لا يؤتَى بمُرْضِعٍ فيَقْبلُها (٢).
حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابن جُرَيجٍ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾. قال: لا يَرْضَعُ ثَدْيَ امْرَأَةٍ حتى يرجعَ إلى أمِّه.
حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾. قال: فجعَل لا يُؤْتَى بامرأةٍ إلا لم يأخُذْ ثَدْيَها. قال: فقالت أختُه: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ (٣).
حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن ابن إسحاقَ، قال: جَمَعوا (٤) المراضِعَ حينَ ألْقَى اللَّهُ مَحبَّتَهم عليه، فلا يُؤتَى بامرأةٍ فيَقْبَلُ ثديَها، فيُرْمِضُهم ذلك (٥)، فيُؤْتَى
(١) تفسير مجاهد ص ٥٢٥. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٢١ إلى الفريابي وعبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٤٩، والحاكم ٢/ ٤٠٦، ٤٠٧ من طريق عبد الرحمنِ بن مهدى، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٢١ إلى الفريابي. (٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٨٨ عن معمر عن قتادةَ. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٢٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. (٤) في م: "اجمعوا". (٥) الرَّمَض: حرْقةُ الغيظ. اللسان (ر م ض).