شعيبٍ (١)، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال:"لا تجوزُ شَهادَةُ محدودٍ في الإسلام"(٢).
حدَّثنا ابن عبدُ الأعلى، قال: ثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الحسنِ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. قال: كان يقولُ (٣): لا تُقبَلُ شهادةُ القاذفِ أبدًا، إنما توبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ. وكان شريحٌ يقولُ: لا تُقبَلُ شهادتُه (٤).
حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا عبدُ اللهِ، [عن معاويةَ بن صالحٍ](٥)، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ثم قال: فمَن تاب وأصلَح فشهادتُه في كتابِ اللهِ تُقبَلُ (٦).
والصوابُ من القولِ في ذلك عندَنا أن الاستثناءَ من المعنييْن جميعًا؛ أعنى من (٧) قولِه: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ومن قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وذلك أنه لا خلافَ بينَ الجميعِ أن ذلك كذلك إذا لم يُحدَّ في القذفِ حتى تاب:
(١) النسخ: "سعيد". (٢) أخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠)، وابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق معمر بن سليمان الرقى به، وأخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠) من طريق حجاج به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٣٦٤، ١٥٣٦٧)، وأحمد ١١/ ٢٩٩، ٥٠١ (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، والدارقطني ٤/ ٢٤٤، والبيهقى ١٠/ ١٥٥، ٢٠٠، ٢٠١، والبغوى في شرح السنة (٢٥١١) من طريق عمرو بن شعيب به. (٣) بعده في ص، ف: "لا يقول". وفى ت ٢: "لا تقول". (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى به. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥٢، وفي مصنفه (١٣٥٧٢) عن معمر عن قتادة عن الحسن به. (٥) سقط من النسخ. (٦) أخرجه البيهقى ١٠/ ١٥٣ من طريق عبد الله بن صالح به. (٧) سقط من ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.