حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ مثلَه.
حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن ابن إسحاق في قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ﴾. قال: إذا فُرِغَت ونُحِرَت.
حدَّثني محمدُ بنُ عمارةَ، قال: ثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي يحيى، عن مجاهدٍ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾. قال: نُحِرَت.
حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾. قال: إذا نُحِرَت (١).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾. قال: فإذا ماتت (٢).
وقولُه: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾. وهذا مخرجُه مخرجُ الأمر، ومعناه الإباحةُ والإطلاقُ، يقولُ اللهُ: فإذا نُحِرَت فَسَقَطَت ميِّتةً بعد النحر، فقد حَلَّ لكم أكلُها. وليس بأمر إيجابٍ.
وكان إبراهيمُ النخعىُّ يقولُ فى ذلك ما حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: المشركون كانوا لا يأكلون مِن ذبائِحِهم، فرَخَّصَ للمسلمين، ﴿فَكُلُوا (٣) مِنْهَا﴾. فمن شاء أَكل، ومَن شاء لم يأكُلْ (٤).
(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥/ ٤٢٥ عن العوفي، عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٣٦٢ إلى ابن أبي حاتم. (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥/ ٤٢٥ عن ابن زيد. (٣) في ص، م، ت ١، ف: "فأكلوا". (٤) تقدم تخريجه في ص ٥٢٢.