"نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة"(١) فانصرفا.
وقال قتادة: وكان سهم ذوي القربى طُعمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان حيًّا. فلمّا تُوُفي جعل لأولي الأمر بعده (٢)، وقال عليّ - رضي الله عنه -: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس لا يعطى غيره، ويلي الإمام سهم الله ورسوله (٣).
وقال بعضهم: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود بعده في الخمس، والخمس بعده مقسوم على أربعة أسهم: على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٤).
وقال آخرون: بل سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وهو قول جماعة من أهل العراق (٥).
وقال عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب بعير من المغنم، فلمّا فرغ أخذ وبرة من جنب البعير، فقال: "إنّه لا يحلّ لي
(١) أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة" (٦٧٢٦)، ومسلم في الجهاد، باب حكم الفيء (١٧٥٧). قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٢/ ٨: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ: نحن. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٧ عنه وفيه اختلاف في ألفاظه. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ١٠ عنه بمثله. (٤) هو قول الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨ حيث قال: والصواب من القول في ذلك عندنا. . وذكره. (٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨ بنحوه، ولم يحدد من هم.