وقال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا (٢).
وقال الحسن:{وَأَزْوَاجَهُمْ} المشركات (٣).
قال تعالى:{وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ}
٢٣ - {مِنْ دُونِ اللَّهِ}(في الدنيا)(٤)
قال تعالى:{فَاهْدُوهُمْ} فادعوهم (٥).
قاله الضحاك، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: دلوهم (٦).
(١) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٥/ ٧٣، "فتح القدير" للشوكاني ٤/ ٣٩١. (٢) "جامع البيان" للطبري ٢٣/ ٤٧، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٤/ ٤٦٨، "الدر المنثور" للسيوطي ٥/ ٥١٤. قلت: وهذا القول ومن قال: ضرباءهم، ومن قال: أشباههم، كلها بمعنى واحد، وهذا المعنى هو الذي اختاره الطبري في "جامع البيان" ٢٣/ ٤٨، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٢/ ١٠، والشنقيطي في "أضواء البيان" ٦/ ٦٨١. (٣) "المحرر الوجيز" لابن عطية ٤/ ٤٦٩ "زاد المسير" لابن الجوزي ٧/ ٥٢ في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٥/ ٧٣. واختار هذا القول الرماني وابن جزي الكلبي. انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ٤/ ٤٦٩، "التسهيل" لابن جزي ٣/ ٣٧٠. قلت: وهذا القول لا يخالف ما سبق إذا وافقت الزوجة زوجها في الكفر والمعاصي. والعلم عند الله. (٤) ما بين القوسين سقط من (م). (٥) نسبه الماوردي في "النكت والعيون" ٥/ ٤٣ للسدي. (٦) الذي في "جامع البيان" ٢٣/ ٤٧ للطبري عن ابن عباس هو قوله: وجهوهم.